محمد بن علي الشوكاني

3649

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

والسنور ( 1 ) ، وبيع فضل الماء ( 2 ) ، وثمن عسب الفحل ( 3 ) وبيع العربان ( 4 ) ، وبيع ما لا يملك ( 5 )

--> ( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( 1569 ) وأبو داود رقم ( 3479 ) والترمذي رقم ( 1279 ) وابن ماجة رقم ( 2161 ) من حديث جابر : " أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب والسنور " وهو حديث صحيح . ( 2 ) أخرج أحمد ( 4 / 138 ) و ( 3 / 417 ) وأبو داود رقم ( 3478 ) والنسائي ( 7 / 307 رقم 4662 ) والترمذي رقم ( 1271 ) وقال حديث حسن صحيح من حديث إياس بن عبد : " أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع فضل الماء " . وهو حديث صحيح . ( 3 ) أخرج البخاري في صحيحه رقم ( 2284 ) وأبو داود رقم ( 3429 ) والترمذي رقم ( 1273 ) والنسائي رقم ( 4671 ) . عن ابن عمر رضي الله عنه : " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عسب الفحل " . ( 4 ) عن عمرو بن شعيب قال : " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع العربان " . أخرجه مالك في " الموطأ " ( 2 / 609 رقم 1 ) من رواية يحيى بن يحيى ، ورواية أبي مصعب الزهري ( 2 / 305 رقم 2470 ) وفى كليهما : " عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب . . . " . وكذا رواية إسحاق بن عيسى عند أحمد ( 2 / 183 ) . والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن مسلمة - قال مالك ، قال : بلغني عن عمرو بن شعيب به . أخرجه أبو داود رقم ( 3502 ) . وأخرجه ابن ماجة رقم ( 2192 ) , ( 3193 ) وهو حديث ضعيف . انظر : " تلخيص الحبير " ( 3 / 17 رقم 1173 ) . وبيع العربان فسره مالك في " الموطأ " من رواية يحيى ( 2 / 609 رقم 1 ) هو أن يشتري الرجل العبد ، أو الأمة ، أو يكتري ، ثم يقول للذي اشترى منه أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على أني إن أخذت السلعة فهو من ثمنها ، وإلا فهو لك . اختلف الفقهاء في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ودخوله في أكل المال بالباطل وروى عن عمر وابنه وأحمد جوازه . انظر : " المجموع " ( 9 / 335 ) و " المغني " ( 6 / 313 ) . ( 5 ) أخرج أحمد ( 3 / 401 ، 403 ) وأبو داود رقم ( 3503 ) والترمذي رقم ( 1232 ) والنسائي ( 7 / 289 رقم 4613 ) وابن ماجة رقم ( 2187 ) . من حديث حكيم بن حزام قال : " قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال : " لا تبع ما ليس عندك " وهو حديث صحيح .